السيد يوسف المدني التبريزي

135

قواعد الأصول

[ ( القاعدة الثالثة والأربعون ) في بيان الفرق بين أصل البراءة و ] قاعدة عدم الدليل دليل العدم ؛ ( أقول ) انّه ذكر صاحب الفصول رحمه اللّه في أصل البراءة من الادلّة العقليّة انّ الفرق بينه وبين قاعدة عدم الدليل دليل العدم هو انّ الثاني اعمّ باعتبار جريانه في الحكم الوضعي دون الاوّل ، كما انّ الأول اعمّ باعتبار جريانه في الموضوعات دون الثاني ، فالنّسبة بينهما عموم من وجه وفي المحكى انّ الشهيد رحمه اللّه في الذكرى جعل مرجع الثاني إلى الأول وهو غير واضح ، ( واستظهر ) بعض المتأخّرين في الفرق بينهما انّ المقصود بالاوّل نفى الحكم الظاهري وبالثاني نفى الحكم الواقعي وضعف هذا القول ظاهر ، فانّ مقتضى الأصلين في نفسهما ليس الّا النفي في الظاهر ؛ ( ولكن المحقق القمي رحمه اللّه ) على ما حكى عنه جعل قاعدة عدم الدليل دليل العدم من الأصول المتّفق عليها وجعل أصل البراءة نوعا خاصا من هذا الأصل ، كما جعل اصالة العدم نوعا خاصا من هذا الأصل ، انتهى .